العلامة الحلي
161
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وجب إزالته ، إلا مع المشقة . د - لو كان في إصبعه خاتم ، أو في يده سير ، أو دملج ، فإن كان يصل الماء تحته استحب تحريكه ، وإن لم يصل إلا بالتحريك وجب . ه - لو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد وجب غسل أعضائه كلها وإن حكمنا بوحدته ، وكذا لو كان له رأسان وجب غسل وجهيه ومسحهما . البحث الرابع : في مسح الرأس . وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجزي أقل ما يصدق عليه الاسم للامتثال ، فيخرج عن العهدة ، ولأنه عليه السلام مسح ناصيته ( 1 ) . ويستحب مقدار ثلاث أصابع ، وقال بعض علمائنا : يجب ( 2 ) ، وما اخترناه قول الشافعي ، وابن عمر ، وداود ( 3 ) . والثوري حكي عنه أنه قال : لو مسح شعرة واحدة أجزأ ( 4 ) ، وللشافعي قول آخر : ثلاث شعرات ( 5 ) . وعن مالك ثلاث روايات ، إحداها : الجميع ، وهي إحدى الروايتين
--> ( 1 ) صحيح مسلم 1 : 230 / 81 و 231 / 83 ، سنن النسائي 1 : 76 ، سنن البيهقي 1 : 58 ، مسند أحمد 4 : 244 و 5 : 439 . ( 2 ) الصدوق في الفقيه 1 : 28 ذيل الحديث 88 . ( 3 ) الأم 1 : 26 ، مختصر المزني : 2 ، نيل الأوطار 1 : 192 ، السراج الوهاج : 16 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، المجموع 1 : 398 - 399 ، فتح العزيز 1 : 353 ، الوجيز 1 : 13 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، التفسير الكبير 11 : 160 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، المغني 1 : 143 ، الشرح الكبير 1 : 167 ، المحلى 2 : 52 . ( 4 ) المحلى 2 : 52 . ( 5 ) المجموع 1 : 398 ، فتح العزيز 1 : 354 ، المغني 1 : 143 ، الشرح الكبير 1 : 167 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، شرح العناية 1 : 16 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 .